بحث
بحث
قصر العدل في دمشق - انترنت

الجنايات الاقتصادية تبدأ بتلقي طلبات التسوية بخصوص التعامل بغير الليرة

كشف رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية في دمشق نزار إسماعيل الخميس 25 كانون الثاني الحالي عن بدأ المحكمة بتلقي طلبات التسوية عملاً بالمرسوم رقم 5 المتعلّق بالتعامل بغير الليرة السورية.

وبعد تقديم الطلب يُدرس ملف الدعوى والمبلغ المتعامل فيه ومن ثم تصدر المحكمة قراراً بتكليفه بدفع المبلغ المترتب عليه حسبما صرّح إسماعيل لصحيفة الوطن الموالية.

وأشار إسماعيل إلى أنّ قرار التسوية يصدر من الجهة القضائية الواضعة يدها على الدعوى سواء من قاضي التحقيق المالي أم الإحالة أو من محكمة الجنايات، موضحاً أنّه بعد أن يدفع مبلغ التسوية المكلف به يزود الجهة القضائية التي أصدرت قرار التسوية بإيصال يثبت أنه دفع المبلغ المترتب عليه ويتم اتخاذ القرار بإسقاط الدعوى العامة عنه ويطلق سراحه فوراً.

ويُعتبر قرار محكمة الجنايات قابل للطعن أي إنّه غير مبرم وبالتالي فإنه يحق للمتعامل أن يجري التسوية بالمبلغ ذاته المتعامل به حتى لو صدر حكم من محكمة الجنايات ما دام لم يكتسب الدرجة القطعية وكأن الدعوى مازالت قائمة.

وأضاف إسماعيل: “في حال اكتسب الحكم الدرجة القطعية أي أصبح الحكم مبرماً فإنه يقوم بدفع الالتزامات المدنية والتعويضات والغرامات والغرامة هنا ضعفي المبلغ المتعامل به وعندها تسقط العقوبة عنه”.

من جانبه، اعتبر وزير العدل أحمد السيد أنّ المرسومين رقم 5 و6 “لهما أهمية” بشأن جهة التدرج بالعقوبة بجرم التعامل بغير الليرة السورية وإمكانية استبدال الحبس بالتسوية، مضيفاً أنّ “التطبيق السليم للعقوبة لجرمي الصرافة والحوالات سيسهم بالحفاظ على قيمة الليرة السورية وحماية الاقتصاد الوطني”.

وأصدّر بشار الأسد السبت 20 كانون الثاني الجاري مرسومين تشريعيين حول التعامل بغير الليرة السورية وآخر يخص مخالفات مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص.