أصدر بشار الأسد السبت 20 كانون الثاني الجاري مرسومين تشريعيين حول التعامل بغير الليرة السورية وآخر يخص مخالفات مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص.
وعدّل المرسوم رقم 5 لعام 2024 على المرسوم الرئاسي الصادر مطلع العام 2020 والذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري.
وأبقى المرسوم الحالي على العقوبات التي تنص على السجن لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية، وأتاح للمدعى عليه تسوية الحكم القضائي وإسقاظ عقوبة السجن مقابل مبلغ يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية.
وتحوّل المبالغ وغرامات تسوية العقوية بموجب المرسوم الجديد لصالح الخزينة العامة، وفي حال التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فيتم تحديد الغرامة يضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديله بالمرسوم رقم 3 لعام 2020.
واستثنى المرسوم الأحكام المطبقة على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، مضيفاً أنّ حيازة المعادن الثمينة والعملات الأجنبية لا تعد جرماً يستوجب المعاقبة.
وشدد المرسوم رقم 6 للعام 2024 في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص.
ويعاقب المرسوم بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأية مبالغ بحوزة الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية الورقية أو الإلكترونية.