احتج عدد من المحامين السوريين على قرار وزارة العدل الذي رفض منحهم “معذرة” لمدة شهر، كإجراء احترازي تخوفاً من الإصابة بكورونا، داعين إلى الإضراب عن المرافعات القضائية.
وذلك بعد أيام من إصدار نقابة المحامين قراراً ينص على منح عذر للمنتسبين إليها مدته شهر، يبدأ يوم الأحد 9 آب، وينتهي يوم الخميس 19 أيلول، على خلفية وفاة 14 محامياً، خلال مدة لم تتجاوز الشهر الواحد، بينهم 7 يتبعون لنقابة دمشق متأثرين بفيروس كورونا.
ودعا محامون عبر صفحاتهم في فيسبوك إلى إضراب مفتوح عن المرافعات، ووجهوا رسائل إلى نقيب المحامين مفادها أنه إن لم يكن بإمكانه منح “المعذرة”، فبإمكانه إعلان الإضراب.
وقال المحامي “أحمد ملا حويش” في منشور: “يبدو أن وزارة العدل قامت بكافة الإجراءات الكفيلة بعدم نقل عدوى كورونا بين موظفيها ومراجعيها وبذلك أصبحت معذرة النقيب الممنوحة للمحامين غير مبررة من وجهة نظر الوزارة التي قررت رفضها”، وأن وفاة 16 محام خلال 48 ساعة، لا يعني شيئاً لغير المحامين.
واعتبرت وزارة العدل أن قرار منح المعذرة لكافة المحامين، ليست من صلاحيات النقابة، وأن القانون “أجاز لرئيس فرع النقابة منح معذرة جماعية فقط للمسجلين بذات الفرع وبالتنسيق مع وزارة العدل والعدلية التي فيها الفرع” فقط.
وأشارت إلى أن نشر النقابة لقرارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس وسيلة للتبليغ، منوهةً إلى أنه “يمكن لمجلس القضاء الأعلى رد المعذرة التي ستَرده من المحامين، لعدم التنسيق مع السلطة القضائية ولعدم وجود المبررات الموضوعية التي تسمح بمنح المعذرة للأفراد وفق بيان الوزارة”.
وحسب نقابة المحامين في سوريا، فإن كلاً من “حكمت دربولي”، و”ملك بطح”، و”وائل ابو الهدى الصالح”، و”ياسين عربي صابر”، و”هشام الدلبانه”، و”محمد غياث حمدان”، و”محمد الحسين”، توفوا جراء الإصابة بكورونا، ويتبعون لنقابة أطباء دمشق.
وأضافت النقابة إن المحامين “محمد علي عروس”، و”عمار احمد عبود”، و”خالد سويد”، يتبعون لفرع النقابة في حلب، والمحامين “وليد سلوم” التابع لفرع طرطوس، و”منذر الهزاع” يتبع لفرع النقابة في القنيطرة، إضافة للمحامين “نضال عامود”، و”علي عبد الحميد” و”عمار عبود” و”محمد رياض زكريا” دون تحديد محافظتهم، مؤكدةً أن جميعهم قضوا جراء الإصابة بالفيروس.
وأعلنت وزارة العدل في حكومة النظام السوري منتصف تموز الفائت، عن إصابة 4 أشخاص في عدلية دمشق بفيروس كورونا، بينهم اثنين من القضاة العاملين في العدلية، واثنين من المساعدين العدليين.
وأصدرت وزارة العدل في الثامن من تموز الفائت، قراراً يقضي بوجوب ارتداء الكمامة، داخل مبنى الوزارة والمحاكم والدوائر القضائية والدواوين والأروقة والاستراحات ومراكز بيع المطبوعات والمصاعد، تحت طائلة المسائلة القانونية، مشيرةً إلى أن عقوبة الممتنعين عن تنفيذ القرا، السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، إضافة لغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 500 ألف ليرة سورية.