أصدر بشار الأسد القانون رقم 12 الذي يتعلّق بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، وذلك بهدف الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين.
وبحسب نص القانون، فإنّ الهدف من ذلك أيضاً هو “تنظيم عملية جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة على نحو يكفل سريتها وردع مرتكبي الأعمال غير المشروعة بهذا الخصوص”، وذلك عبر عقوبات مالية قد تصل إلى 12 مليون ليرة، وأخرى بالحبس قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وحدّد القانون آلية معالجة البيانات بصيغتها الإلكترونية جزئياً أو كلياً لدى أي معالج أو متحكم، ولا يمتد إلى البيانات بصيغتها المكتوبة أو المحفوظة ورقياً وتُصدر هيئة متخصصة تراخيص تنظم تبادلها محلياً عبر التسويق الإلكتروني.
ومن ضمن القانون، اُحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها مدينة دمشق وترتبط بالوزير.
ويجوز إحداث فروع للهيئة في المحافظات بقرار من الوزير، إذ تتولى الهيئة حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها.
كما تتألف الهيئة من مجلس إدارة ومدير عام والذي يكون الوزير وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن وزارة الداخلية وآخر عن وزارة العدل بصفة قاضٍ وممثل عن وزارة الاتصالات والتقانة، بالإضافة إلى خبير يسميه الوزير.
وتُحدّد مدّة عضوية ممثلي الوزارات والخبير في مجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما تُحدّد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.