بحث
بحث
نزلة الشامي - صوت العاصمة

الأسد يصدر قانوناً لحماية الأملاك العامة

أصدر بشار الأسد الخميس 28 كانون الأول الجاري القانون رقم 43 لعام 2023 والذي يقضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة” بهدف حماية وإدارة الأملاك العامة وصيانتها واستثمارها على الوجه الأمثل.

وبيّن القانون أنّه يخص العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التي تخص الدولة بصفتها “شخصاً اعتبارياً” بموجب القوانين والأنظمة النافذة سواء كانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين.

وتتمتع اللجنة المستحدثة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الزراعة بصفته رئيس اللجنة، وينوب عنه مدير عام فيما يتألف أعضاء اللجنة من مدير التخطيط والتعاون الدولي وممثل عن المديرية العامة للمصالح العقارية وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الموارد المائية وممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي وممثلين عن الوزارة يسميهما الوزير وممثل عن الاتحاد العام للفلاحين     .

وأجاز القانون إحداث فروع للهيئة في المحافظات بقرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، فيما حدد القانون اجتماعات اللجنة الدورية لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة،

ويؤدي مجلس الهيئة مهام إقرار الاستراتيجيات والخطط السنوية المتعلقة بإدارة وحماية عقارات أملاك الدولة الخاصة والإصلاح الزراعي وتحديد أولوياتها، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة، وإقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة، واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بعمل الهيئة، واقتراح النظام الداخلي والهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للهيئة، ودراسة كل ما يرى الوزير عرضه من القضايا المتعلقة بمصلحة الهيئة، بالإضافة لقبول الهبات والتبرعات والتعاقد مع الخبراء وأصحاب الخبرات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويعتبر المدير العام آمراً للتصفية والصرف وعاقداً للنفقة ويتولى مهام تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير وتنفيذ قرارات المجلس وتنفيذ خطط وبرامج عمل الهيئة وإعداد مشروع الموازنة السنوية وإعداد التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة وعرضه على المجلس لإقراره.

ويخول العاملون في الهيئة بصلاحية الضابطة العدلية فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون ويتولون كتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وحجز الأشياء والأدوات وإزالة المخالفة فوراً وإحالة الضبوط إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.

ووفق القانون فإنّ جميع العاملين الدائمين بتاريخ نفاذ هذا القانون لدى مديرية ودوائر أملاك الدولة والإصلاح الزراعي وقسم أملاك الدولة في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المنتدبون والمتعاقدون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.