بحث
بحث
الشركة السورية للاتصالات - انترنت

الأسد يُصدّر تعديلاً على قانون خدمة الاتصالات

أصدّر بشار الأسد الخميس 28 كانون الأول الحالي المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2023 يقضي بتعديل المادة رقم 67 من قانون الاتصالات والتي رفع بموجبه العقوبة والغرامة على من ساعد  بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات.

ويُعاقب بغرامة من أربعة ملايين ليرة سورية إلى ثمانية ملايين ليرة كل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرّب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

كما يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 مليون ليرة إلى أربعين مليون ليرة كل من ساعد أو مكّن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بقصد التهرّب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

وشدّد القانون على العقوبة المذكورة أعلاه وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كما يُعتمد في تقدير التعويض لجبر الضرّر القواعد الناظمة لأجور التصريح المعتمدة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.