أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق قرارا حدّد بموجبه الغرامات والرسوم على المخالفين من أصحاب المطاعم والمقاهي والكافتريات والمحال والأكشاك والبسطات الموسمية المرخصة، لما قالت إنّه “بهدف الحد من الإشغالات غير النظامية للأملاك العامة”.
وقالت مديرة دوائر الخدمات في المحافظة، ملك حمشو، إنّ القرار للحد من تعدّيات أصحاب المحال والمطاعم والبسطات وما في حكمهم، على الأرصفة والشوارع.
ووفقا لحمشو فإنّ الغرامة والرسم المستحق على الأقسام المخالفة من المطاعم والمقاهي والكافتريات، تحسب على أساس “رسم الإشغال المحدد لمدة سنة مالية بمبلغ قدره 150 ليرة سورية للمتر المربع الواحد يوميا، إضافة إلى غرامة قدرها 3 آلاف ليرة للمخالفة الواحدة”.
أمّا بالنسبة لمخالفات التجاوز للمحلات، فتحسب الغرامة والرسم المستحق على الأقسام المخالفة على أساس رسم الإشغال المحدد ولمدة سنة مالية بمبلغ 100 ليرة سورية للمتر المربع الواحد يوميا وفق المساحة الفعلية المشغلة إضافة لغرامة 3 آلاف ليرة سورية للمخالفة الواحدة.
وينطبق الحال بالنسبة لتجاوزات الأكشاك، مع تجاوزات المحلات والمقاهي، مع فارق بقيمة المبلغ المحدد بـ 75 ليرة سورية للمتر المربع الواحد يوميا، وفقا لـ “سانا”.
وتأتي مخالفات البسطات والرخص الموسمية في المرتبة الأخيرة بمبلغ 50 ليرة سورية للمتر المربع الواحد يوميا، إضافة إلى الغرامة ذاتها (3 آلاف).
ونص القرار أيضا على إزالة الإشغال المخالف فورا من قبل دائرة الخدمات المختصة وبمؤازرة قسم شرطة مجلس محافظة دمشق.
وفي حال تخلّف صاحب الإشغال عن دفع الغرامة المحددة زمنيا بأسبوع واحد، سيتم ختم المحل أو الكشك أو الإشغال المرخص.
كما ستتم إحالة جميع الضبوط التي لم يتم تحصيلها إلى مديرية الشؤون المالية لتقوم بالتحصيل وفق قانون جباية الأموال حسب الأصول وعن طريق جابي الدائرة.