بحث
بحث
مجلس الوزراء السوري - انترنت

مجلس الوزراء يسمح للشركات السياحية باستيفاء ثمن خدماتها بالقطع الأجنبي

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي قراراً سمح بموجبه للشركات السياحية باستيفاء عمولات خدماتها بالقطع الأجنبي.

وبحسب القرار الذي نشرته صحيفة الوطن الرسمية الثلاثاء 15 تشرين الأول الجاري، فإنّه يُسمح للمواقع السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة وفق أحكام القانون “رقم 2 لعام 2009” وتعديلاته، باستيفاء تكاليف الخدمات السياحية المتوجب تحصيلها بالقطع الأجنبي.

وأشار القرار إلى أنّ ذلك تبعاً لطبيعة الخدمة أو البرامج السياحية المعلن عنها من قبل هذه المواقع بعد حصولها على الموافقات اللازمة.

وشدّد القرار على أن تعامل المواقع السياحية بالقطع الأجنبي يجب بما لا يتعارض مع أحكام أنظمة القطع الأجنبي النافذة.

وفي سياق متصل، أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بإلزام جميع منشآت المبيت السياحية بكل درجات التصنيف باستيفاء تكاليف إقامة نزلائها بالليرة السورية للسوريين ومن في حكمهم والعرب الأجانب غير المقيمين من الفئات التالية حصراً.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ من الفئات هي المتعاقدون للعمل مع جهات سورية الذين يتقاضون أجورهم بالليرة السورية حصراً وزوجاتهم وأولادهم دون سن الـ 18، والفنانون والفنانات المتعاقدون للعمل في الفنادق والنوادي الليلية ممن يتقاضون أجورهم بالليرة السورية، واللاجئون السياسيون الموجودون في سوريا.

وبحسب الصحيفة، فإنّ إضافة إلى ذلك المدعوين رسمياً من قبل إحدى جهات القطاع العام أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية إذا تم تسديد تكاليف إقامتهم من قبل الجهة الداعمة، والأجنبيات المتزوجات من مواطنين سوريين، إضافة للحالات الخاصة التي يصدر بخصوصها قرار من مجلس سوريا المركزي.

كما تضمّن القرار إلزام المنشآت باستيفاء تكاليف إقامة نزلائها بالقطع الأجنبي (يتم التسديد نقداً) للعرب والأجانب غير المقيمين ممن لا تنطبق عليهم الشروط السابقة والسوريين إذا تم الحجز الفندقي بموجب جواز سفر غير سوري والسوريين والعرب والأجانب المقيمين إذا تم الحجز الفندقي ضمن برنامج سياحي منظّم من قبل أحد المكاتب السياحية الخارجية.

واستعرض القرار المخالفات المترتبة على منشآت المبيت السياحية لعدم التقيّد بأحكام القرار، ومنها مخالفة استيفاء تكاليف إقامة النزلاء المستحقة بالقطع الأجنبي بالليرة السورية بدلاً من القطع الأجنبي بحيث تتم تسوية المخالفة بتصريف ما يعادل 100% من قيمة القطع الأجنبي المستوفاة بالليرة السورية خلال مدّة أقصاها 10 أيام من تاريخ تبليغ فرع المصرف بتحقّق المخالفة.