بحث
بحث
دولار أمريكي و ليرة سورية - انترنت

النظام السوري يرفد الخزينة بعائدات تسوية جرم التعامل بغير الليرة

كشفت مصادر قضائية الإثنين 6 أيار الجاري أنّه تم تحصيل الكثير من الأموال بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024 الذي سمح بإجراء التسوية في جرم التعامل بغير الليرة السورية.

وقال المصادر إنّ هذه الأموال “تعود إلى الخزينة العامة”، مشيرةً إلى أنّ “أهمية المرسوم في الحد من جرم التعامل بغير الليرة، وإلى أنّ التسوية تكون بالمبلغ المتعامل به وإذا كانت هناك مبالغ مضبوطة فهي تُعتبر جزءاً من التسوية”، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن الموالية.

وأضافت المصادر أنّ المرسوم خفّف بشكلٍ كبير من الدعاوى أمام القضاء، باعتبار أنّ الشخص يُجري التسوية ومن ثم بعد ذلك تسقط الدعوى العامة بحقه.

وفيما يتعلّق بمزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص، أوضحت المصادر أنّه لا يوجد انخفاض ملحوظ في هذه الدعاوى وأنّه مازال هناك العديد منها يتم النظر فيها أمام القضاء المختص.

كما لفتت إلى أنّ المرسوم رقم 6 تشدّد في هذا الجرم وأهميته في ضبط الجرائم المتعلقة في هذا الأمر، مضيفةً: “المرسوم يطبق على الدعاوى التي حدثت بعد تاريخ نفاذه ولا يكون له أثر رجعي على الدعاوى التي وقعت قبل نفاذه وبالتالي فإن هناك دعاوى في المحكمة المالية والاقتصادية لم يطبق عليها المرسوم 6 باعتبار أنها حدثت قبل نفاذ المرسوم”.

المصادر نوّهت إلى أنّ هناك ازدياداً بسيطاً في الجرائم الاقتصادية بشكل عام منها التهريب والرشوة وإهمال المال العام وغيرها من هذه الجرائم، لافتةً إلى أنّ العقوبات في القانون مشدّدة في الجرائم الاقتصادية.

وبحسب المصادر، فإنّ 90% من جرائم التهريب تتم التسوية عليها باعتبار أنّ “القانون يسمح في إجراء التسوية في مثل هذه الدعاوى”، مبيّنةً أنّه “بمجرد أن تتم التسوية يتم إخلاء سبيل الموقوف ومن ثم يحاكم طليقاً وتكون سبباً لتخفيف العقوبة وبالتالي فهي تختلف عن التسوية التي تتم في جرم التعامل بغير الليرة السورية والتي بموجبها تسقط الدعوى العامة”.

وسبق أنّ أصدر حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيم قراراً أوضح من خلاله أعمال التجارة الخارجية المشمولة بالمرسوم 5، حتى لا يحدث أي لبس لدى تجريم من يقومون بالتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري والتسديدات النقدية.

وأصدر بشار الأسد السبت 20 كانون الثاني الجاري مرسوماً تشريعياً عدّل بموجبه أحكام التعامل بغير الليرة السورية للسوريين وللأجانب.