أصدر بشار الأسد الخميس 16 تشرين الثاني الجاري مرسوماً يقضي بمنح عفوٍ عام عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم لكامل العقوبة لبعض الجرائم ولجزء من العقوبة لجرائم أخرى وتخفيف أحكام بعض الجرائم
ونص المرسوم على إعفاء كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية، وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين285 و286 من قانون العقوبات إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
ويعفى عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993.
وشمل المرسوم كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، كجريمة الفرار الداخلي، وجريمة الفرار الخارجي، ولا تشمل أحكام الفقرة أ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
ونص المرسوم على إغاء نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في عدة مواد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وتشمل العفو عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة وعن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث، وعن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة 134 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
وتُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام، كما تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة السجن المؤبد، وتُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
ولا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
و يستثنى من شمول العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، والجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، وجنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001، دون أنّ تشمل أحكام العفو كافة الغرامات مهما كان نوعها.
وأشار المرسوم إلى أنّ العفو لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
وأوضح المرسوم أنّ العفو لا يشمل الادعاء على الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.