أصدرت محافظة دمشق قراراً بمنح رخص إشغال لعدد من سيارات بيع الأطعمة والوجبات السريعة ضمن ساحات محددة في دمشق ووفقاً لشروط الصحة العامة ومعايير فنية.
وبيّن مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق حسام الدين سفور أن الهدف من قرار منح الرخص لسيارات بيع الأطعمة هو تنظيم عمل السيارات واختيار عدد من الساحات ومنع أي إشغال عشوائي غير منظم ضمن اشتراطات لعدد من الطلبات للحصول على التراخيص، وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
وأكد سفور توزع الساحات في عدد من المناطق المحددة بموجب القرار مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من البلديات وأقسام الشرطة فيما يخص عمل السيارات من دون ترخيص وبشكل عشوائي غير منظم.
وأوضح أن تقديم الطلبات يبدأ اعتباراً من الأحد القادم ولغاية الـ16 من شهر آب الجاري ضمن اشتراطات مطلوب تحققها بالسيارة والشخص على أن يتم تقديم الطلبات في مركز خدمة المواطن.
وأشار إلى أنّ العروض الفنية يتم تقديمها في الديوان العام لمدة 20 يوماً بعد انتهاء تقديم الطلبات لافتاً إلى مراعاة السلامة البيئية والمرورية والاعتماد على الطاقة البديلة والتقيد بالشروط والتدابير الصحية والنظافة.
وحددت مديرية الأملاك العامة رسوم إشغال المتر المربع الواحد بـ3000 ليرة سورية يومياً لـ73 رخصة موزعة على الساحة الكائنة أمام مدرسة بسام حمشو 11 عربة، والساحة الكائنة ضمن مرآب ماروتا سيتي 11 عربة، والساحة الكائنة ضمن مرآب حديقة الجاحظ 5 عربات، والساحة الكائنة ضمن الصوفانية 12 عربة، والساحة المواجهة لحديقة تشرين 16 عربة، والساحة الكائنة ضمن مدينة المعارض 18 عربة.
واشترط القرار تحقيق عدة معايير تتضمن تخصيص السيارات أو العربات المعدة لبيع المأكولات لأصحاب متوسطي الدخل وفئات الشباب من عمر 18 وحتى 35 سنة بعد تحقيق الشروط الفنية والسماح بالمشاركة بين أكثر من شخص على أن يكون الشركاء من ضمن الفئات الشبابية.
وأتاحت محافظة دمشق تقديم المساعدة للراغبين بالعمل والغير قادرين على التنفيذ ويمتلكون الفكرة والقدرة على التنسيق بتنفيذ التصاميم والديكورات للأفكار المهمة واللافتة وإشرافها على تنفيذ المشروع من خلال إبرام عقد شراكة مع صاحب الفكرة، يحدد نسبة الربح له كمشغل وصاحب فكرة واعتبارها استثماراً خاصاً للمحافظة.
ويُلزم القرار مالكي السيارات بتقديم خدمات نوعية ضمن الأسعار المحددة في كل منطقة والصادرة عن لجان تحديد الأسعار والجمعيات إضافة إلى تقييم دوري تجريه لجان مختصة كل ستة أشهر.
ويُوجب القرار على المستثمرين مراعاة المعايير الفنية في التصاميم والنماذج المقدمة الحداثة والابتكار والجمال والريادة والجودة على أن تكون المواد المستخدمة مصنوعة من مادة الكروم من دون الإخلال بجودة الخدمات المراد تقديمها ويمكن تقديم هذه الخدمة من خلال عربة متحركة على عجلات أو سيارة تقديم طعام مع عدم إضافة أي بناء أو ديكورات أو إشغالات كالمقاعد والطاولات في جوار العربة أو سيارة الإطعام.
وفيما يخص معايير اختيار المواقع أن تخدم المواطنين رواد الحدائق العامة في الساحات القريبة منها، وأن تخدم زوار الفعاليات والمهرجانات التي تقيمها المحافظة في الأسواق الخيرية والساحات التفاعلية والمعارض الموسمية وأن تخدم المواطنين بقرب محطات النقل التبادلية.
وحدد المكتب التنفيذي الشروط التي يجب أن تتوافر في عربة الإطعام المتنقلة بأن تكون مساحة العربة متوسطة أو صغيرة حسب الشروط التي تضعها المحافظة مع وجود ثلاجة تبريد وثلاجة أخرى تستخدم في التجميد ينبغي أن تكون موافقة للشروط وتوفير إضاءة مناسبة سواءً داخل العربة أم خارجها وتخصيص فتحات للبيع على أن تكون في اتجاه واحد واعتماد السيارات والعربات على مصادر الطاقة البديلة كمصدر للإضاءة داخل وخارج السيارة.
وبموجب القرار فعلى العربة أنّ تكون مصممة ومجهزة داخلياً لتقديم خدمات الطعام السريع وأن تكون محكمة الإغلاق للحفاظ على الطعام من التلوث بالأتربة والحشرات والقوارض وغيرها من الملوثات وأن تكون الأرضية والجدران الداخلية للسيارة قابلة للتنظيف أو التعقيم وفق معايير الصحة والسلامة العامة.
ونصت الشروط أن تكون السيارة مسجلة بمديريات النقل وغير مخصصة لغاية نقل الركاب وأن تحصل على موافقة وزارة النقل وفي حال كانت عربة يجب أن تكون قابلة للقطر عن طريق سيارة مع التقيد بالشروط الموضوعة من قبل وزارة السياحة حول معايير العربة.
ونوّه القرار إلى أنّ معايير المفاضلة بين المستثمرين الشباب تتم بين الطلبات المقبولة بعد التحقق من استيفاء جميع الثبوتيات المطلوبة لطالب الترخيص ومن ثم دراسة النماذج المقدمة ووجود علامات تفضيلية لجرحى قوات النظام السوري وذوي القتلى والمعاقين ضمن معايير محددة وعدد من الوثائق المقدمة مع وجود علامة للمستوى التعليمي.