بحث
بحث
مشروع ماروتا سيتي في كفرسوسة ـ فيسبوك

دمشق: محكمة الاستئناف تردّ مئات الدعاوى المتعلّقة بمشروع “باسيليا سيتي”

المحكمة ردّت نحو 600 دعوى قضائية “شكلاً”، واعتبرت الردّ قطعياً نهائياً غير قابل للطعن

ردّت محكمة الاستئناف بدمشق، مئات الدعاوى المقدمة بغرض الطعن بأحكام لجنة حل الخلافات المختصة في النظر بالاعتراضات القائمة على الملكيات العقارية في المنطقة التنظيمية الثانية في دمشق، حيث يُقام مشروع “باسيليا سيتي”.

ونقل موقع “سيريا ريبورت” عن مصدر حقوقي، قوله إن المحكمة ردّت نحو 600 دعوى قضائية “شكلاً”، موضحاً أنها اعتبرت الردّ قطعياً نهائياً غير قابل للطعن، كون الاعتراضات قُدمت خارج نطاق المهلة المحدّدة للطعن من قبل محافظة دمشق.

وأضاف المصدر أن محكمة الاستئناف لا تزال تنظر في آلاف الدعاوى المقدمة للطعن بأحكام لجنة حل الخلافات، التي قُدمت خلال الفترة المحدّدة.

وجاء تقديم دعاوى الطعن بأحكام اللجنة، عقب إعلان مجلس محافظة دمشق عن انتهاء أعمال اللجنة في “باسيليا سيتي”، مطلع العام الجاري، داعياً أصحاب الادعاء بالملكية إلى مراجعة مقر مديرية تنفيذ المرسوم 66، للحصول على صور مصدقة لقراراتهم الصادرة عن لجنة حل الخلافات. 

وبيّن المصدر الحقوقي أن مديرية تنفيذ المرسوم 66 احتفظت بجميع الأحكام التي أصدرتها لجنة حل الخلافات، ولم تبلغ أصحاب الحقوق بنتائجها تباعاً خلال السنوات الماضية، موضحاً أن المديرية أعلنت عن الأحكام دفعة واحدة، ومنحت أصحاب الحقوق مهلة مدتها خمسة أيام فقط، للاطلاع على الأحكام والطعن فيها، وفقاً لما نقله الموقع.

وبحسب الموقع فإن أصحاب الحقوق والملكيات، اعتبروا تأجيل الإعلان عن الأحكام، وتحديد مهلة الاطلاع والطعن من قبل محافظة دمشق مخالف للقانون، على اعتبار أن قانون أصول المحاكمات هو من يحدد مهلة الاعتراض على أحكام لجنة حل الخلافات، وليس محافظة دمشق ومديرية تنفيذ المرسوم 66، إلا أنالمادة 18 من المرسوم 66 نصت صراحة على إعفاء لجنة حل الخلافات من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات.

وساهم تضارب القوانين في زيادة المشكلة بخصوص صلاحيات لجنة حل الخلافات، كون القانون 42 لعام 2018، عدّل المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 66، لتصبح اللجنة مختصة بالنظر في جميع الاعتراضات سواء سبق وأن صرح عنها خلال المهلة المحددة أم لا، وهو ما يناقض قرارات محكمة الاستئناف بردّ الاعتراضات المقدمة خارج المهلة المحددة “شكلاً”.

وأعطى القانون 42 لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، نصّ على إحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق، الأولى حملت اسم “ماروتا سيتي”، وتمتد على مساحة 214 هكتاراً جنوب شرقي منطقة المزة، والثانية تتألف من المناطق العقارية مزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا وقدم، وتبلغ مساحتها نحو 900 هكتار، تحت اسم “باسيليا سيتي”.

وتضمّنت المادة 14 من المرسوم 66، تشكيل لجنة حل الخلافات لدى محافظة دمشق بعد تقديم أصحاب الحقوق ادعاءاتهم بالملكية أو الحقوق العينية، وهي لجنة ذات اختصاص قضائي، مهمتها النظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية، تحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم. 

وأعطت المادة رقم 15 من المرسوم ذاته، لمحافظ دمشق، صلاحية تشكيل لجنة أو أكثر لحل الخلافات، برئاسة قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية ممثلين عن مديرية المصالح العقارية ومحافظة دمشق.

وجاء مضمون المادة 17 من المرسوم 66: “قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف في دمشق وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي”.