أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد” اليوم، الأحد 22 آذار، مرسوماً يقضي بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، على ألا يشمل القضايا المتعلقة بمحكمة “الإرهاب”.
وقضى المرسوم المتضمن 18 مادة، تخفيف عقوبة المحكومين بالإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، واستبدل عقوبة المحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة 20 عاماً، وعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت 20 عاماً.
وشمل المرسوم، مرضى العضال الغير قابل للشفاء، من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت السالب للحرية، فضلاً عن المحكومين بالأحكام ذاتها ممن تجاوزوا السبعين عاماً قبل إصدار المرسوم.
وحمل “المرسوم” بنود عفوٍ على العقوبات العسكرية ومخالفات الجمارك والتهريب، و”الادعاءات المالية” و”الفارين”، والجنح والجنايات القائمة على دعاوى العامة والمدنية، مع استثناء لبعض الحالات.
المرسوم التشريعي استثنى من العفو العام، كلاً من أصحاب الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه، دون اعتبار تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط.
وجاء مرسوم العفو العام بعد أيام على مرسوم آخر، أصدره بشار الأسد في 17 آذار الجاري، ألغى بموجبه المادة 548 التي تتعلق بـ “منح العذر المحل والمخفف في جرائم الشرف”.
وتنص المادة الملغاة على أن يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، كما يستفيد منها مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.
وسبق وأن أمرت روسيا “الأسد” بإصدار عفو عن “كامل قضايا الإرهاب والعصيان المسلح”، وذلك خلال زيارة لمبعوثها الخاص إلى سوريا ” ألكسندر لافرنتييف”، في 15 أيلول 2019، ليصدر المرسوم رقم 20، والذي قضى بمنح عفو عن جميع جرائم الإرهاب المرتكبة في سوريا قبل تاريخ 14 أيلول الجاري، وشمل كامل العقوبة لبعضها، ونصف المدة لبعض آخر.
واستثنى “العفو” حينها المتهمين في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتصنيعها واختلاسها مهما كان نوعها، بقصد تنفيذ عمل إرهابي، إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به، إضافة لتهديد الحكومة بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، إذا أدى إلى موت شخص.