بحث
بحث
قصر العدل في دمشق - انترنت

وزارة العدل تُطالب القضاة التقيّد بشروط منح وقف الحكم النافذ

“وقف الحكم النافذ يعني حسم ربع العقوبة المحكوم لها وتنفيذ ثلاثة أرباع تلك العقوبة بحق المحكوم عليه على ألا تقل المدة عن تسعة أشهر”.

أصدّرت وزارة العدل تعميماً الثلاثاء 30 نيسان المنصرم طلبت بموجبه من القضاة بالتقيّد بشروط منح وقف الحكم النافذ وفق ما وُرد في المواد 172 إلى 177 من قانون العقوبات.

وبحسب التعميم الذي نشرته الوزارة على حسابها في موقع فيسبوك، فإنّه “لوحظ من خلال الجولة التفتيشية لرئيس محكمة النقض اختلاف محاكم الجنايات حول أسس منح وقف الحكم النافذ للمحكوم عليهم رغم توفر شروطه، تأسيساً على اعتبارات تتعلق بماهية الجريمة وخطورتها وبشاعتها أو تبعاً للسلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة بما يخلق اختلاف في التعامل بين المحكوم عليهم ويخل بمبدأ المساواة والعدالة”.

وأوضح التعميم أنّ المشرّع منح للمحكمة التي حكمت بالعقوبة على هذا الشخص “الحق في مساعدته للعودة والاندماج في المجتمع ضمن شروط نصت عليها المواد من 172 إلى 177 من قانون العقوبات”.

وجاء في نص التعميم أنّه “لما كانت السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في منح وقف الحكم النافذ يجب أن تبنى على ضوابط من شأنها توحيد النهج القانوني وإرساء قواعد العدالة ومعاملة كافة المحكوم عليهم على حد سواء، وتتمثل هذه الضوابط في تعليل القرار الصادر بمنح وقف الحكم النافذ أو حجبه تعليلاً قانونياً سائغاً يتوافق مع الأصول والقانون وينسجم مع حكمة المشرع ومبادئ العدالة”.

من جهته، بيّن القاضي ياسين قزاز أنّ وقف الحكم النافذ يعني حسم ربع العقوبة المحكوم بها وتنفيذ ثلاثة أرباع تلك العقوبة فقط بحق المحكوم عليه على ألا يقل الحكم عن تسعة أشهر.

وأضاف: “أي إنّ المحكوم بالسجن لمدة سنة على سبيل المثال ينفذ فقط تسعة أشهر في السجن”، وفق صحيفة الوطن الموالية.

كما اعتبر أنّ التقيّد بما ورد في التعميم “سيوحد قواعد منح وقف الحكم النافذ أمام جميع المحاكم بصورة تضمن معاملة جميع المحكوم عليهم على حد سواء وفق الشروط القانونية من دون أي تمييز سوى معيار إصلاح المحكوم عليهم لأنفسهم داخل السجن وتسديد التعويضات المحكوم بها حتى تتحقق المساواة بين المحكوم عليه وبين المدعي الشخصي المتضرر من الجريمة”.