بحث
بحث
شركة القلعة الأمنية - انترنت

بشار الأسد يعدّل قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة

أصدر بشار الأسد اليوم القانون رقم 22 لعام 2023 القاضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة الصادر بالمرسوم رقم 55 لعام 2013، بهدف تنظيم عمل الشركات والمخالفات وتحصيل الغرامات، بحسب وكالة سانا الحكومية.

ويشترط القانون الجديد منح التراخيص لعمل الشركات الأمنية بأن تكون مملوكة بالكامل لحاملي الجنسية السورية وأن يكون رأس مال الشركة أكثر من نصف مليار ليرة سورية وأنّ تمتلك مقراً ثابتاً في منطقة عملها وأن تكون مسجلة ضمن السجل التجاري.

وبموجب التعديلات، يجب أنّ يكون مالك الشركة أو أحد الشركاء حاصلاً على الجنسية السورية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأنّ يتجاوز عمر المدير 30 عاماً والمالك أو الشريك أكبر من 18 عاماً وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية وأنّ يكون غير محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالثقة العامة أو مطروداً من الخدمة لدى المؤسسات العامة.

وحدد القانون مكتب الأمن الوطني لمنح التراخيص ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، مشيراً إلى أنّ طلبات الترخيص يتم تقديمها لوزارة الداخلية متضمنة البيانات المطلوبة والكشوفات المصرفية.

ويتضمن طلب الترخيص حاجة الشركة من الأسلحة والذخيرة والأجهزة والمعدات والآليات وتحديد أنواعها وعددها، ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب، يُحال إلى الجهات المعنية لتأمين المطلوب.

ويلزم القانون وزارة الداخلية بتلبية احتياجات الشركة من الأسلحة عن طريق وزارة الدفاع مقابل بدل نقدي وتحديد آلية التسليم والاسترداد، وتنظيم وضع الأسلحة المراد استيرادها من خارج سوريا.

ويحظر القانون على الشركات الأمنية المرخصة في سوريا العمل خارج الأراضي السورية أو نقل ملكيتها أو التنازل عنها إلا بموافقة أمنية مسبقة، كما يحظر تأمين السلاح من أي مصدر خارج المصادر التي حددها القانون، إضافة لمنع الشركات من توظيف حراس ليس لديهم رخصة مزاولة مهنة من قبل وزارة الداخلية.

ويشترط القانون أنّ يكون الحراس من حاملي الجنسية السورية ومن في حكمهم وأنّ يكون الحارس قد أتم سن الثامنة عشر من عمره وأنهى مرحلة التعليم الأساسي وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالثقة العامة، وغير موظف لدى الجهات العامة إضافة لشرط إخضاعه لدورة تدريبية تناسب طبيعة العمل.

ونظّم القانون العقوبات التي تفرض على الشركات الأمنية الخاصة وفق التالي:
تعاقب الشركة بغرامة 100 ألف ليرة سورية عن كل عنصر يخالف اللباس وعدم حمل الشارة على الكتف الأيمن أو حمل البطاقة الخاصة به.

وتعاقب الشركة بغرامة قدرها مليون ليرة في حال إخفاء أي من معلومات الشركة عن الوزارة أو توظيف حراس قبل أن ينهوا كافة أعمالهم السابقة أو توظيف حراس دون إبلاغ الوزارة.

وتعاقب الشركة بغرامة 5 مليون ليرة في حال العمل خارج المناطق المرخص للشركة العمل بها أو المشاركة في نشاط غير مرخص به أو عدم استقلالها في الإدارة أو المقر أو حيازة أسلحة غير مرخصة أو حاصلة عليها من خارج وزارة الداخلية أو القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات أو استخدام مسميات أو ألبسة خاصة بالجيش أو الشرطة.

ويُعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وتُعاقب الشركة بغرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية في حال حمل السلاح المسلم من الشركة في غير المكان والزمان المُخصصين بموجب العقود المصدقة.

كما تعاقب الشركة مصادرة التأمين في حال تنازلت عن الترخيص لجهة أخرى، ويعاقب المالكون والمدراء في حال كانت الشركة فرع لشركة عربية أو أجنبية أو تتعامل مع جهات خارج سوريا.

ويعاقب كل من المدراء والمالكين بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وتغريمهم بمبلغ 5 ملايين ليرة في حال قدموا خدمات الحراسة والحماية قبل حصولهم على كافة التراخيص اللازمة.

وأوضح القانون أنّ وزير الداخلية هو المسؤول عن تحديد المستفيدين من خدمات الحراسة والحماية من قبل الشركات الخاصة، وأنّ تتعامل الجهات العامة مع الشركات الخاصة بما يتناسب مع طبيعة العمل.

وتتولى إدارة الحماية والحراسة في الوزارة متابعة عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، والإشراف عليها، كما يتولى عسكريو قوى الأمن الداخلي العاملون في فرع شركات الحماية والحراسة الخاصة في إدارة الحماية والحراسة في الوزارة ضبط المخالفات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

ويحدد بقرار من الوزير شكل ومضمون الضبط المنظم بالمخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وفي الحالات المعاقب عليها بالغرامة فقط يجوز للمخالف تسديد الغرامة المحددة في الضبط إلى الخزينة العامة في الدولة، وتُخفض الغرامة إلى النصف إذا سددها خلال شهر من تاريخ تنظيم الضبط، وفي حال عدم تسديد الغرامة خلال المدة المُحدّدة في الفقرة 4من هذه المادة، أو كانت عقوبة المخالفة تتضمن الحبس أو أي تدبير آخر مع الغرامة، ويُحال الضبط إلى القضاء المختص.