أصدرت وزارة الداخلية الخميس 2 نيسان، تعديلاً على قانون حظر التجوّل الذي فُرض في سوريا خلال آذار الفائت، والذي يُمنع من خلاله التجول بأي وسيلة كانت في أنحاء سوريا، يومياً اعتباراً من السادسة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي.
وحمل التعديل تقييدات على حركة المدنيين يومي الجمعة والسبت، إذ بات حظر التجول يبدأ في تمام الثانية عشر ظهراً حتى صباح اليوم التالي، ليبقى الحظر على حاله بقية أيام الأسبوع.
ووجهت الداخلية في بيانها أمراً بتكثيف الدوريات على مدار الساعة، خلال فترة سيران حظر التجول “لضمان حسن التزام المواطنين بتدابير حظر التجول”
وأصدرت حكومة النظام في وقت سابق، قرارات بعزل المدن عن أريافها بشكل نهائي، مع إيقاف السفر بين المحافظات أيضاً.
وسمح قرار الحظر السابق، لعدد من الفئات، على رأسها الأطباء والممرضين والصيادلية، بحرية الحركة، إضافة للإطفاء والدفاع المدني، و”وسائل الإعلام الوطنية”، شريطة إبراز “البطاقة النقابية”، كما استثنى عناصر الجيش والأمن والحزبيين وموظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وأصحاب المهمات من المحافظين او الوزراء، إضافة إلى عناصر الهلال الأحمر والفرق التطوعية، شرط وجود مهمة رسمية.