بحث
بحث

النقل تُعمم تعليمات تطبيق قانون تحويل ثمن المركبات عبر الحسابات المصرفية

أصدرت وزارة النقل، أمس السبت 15 شباط، قراراً عممته على مديرياتها في جميع المحافظات السورية، يتضمن التعليمات الخاصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتحويل مبلغ من ثمن السيارات في حساب مصرفي ضمن معاملات البيع.

وطالبت الوزارة في تعميمها بعدم إجراء أي معاملة نقل ملكية مباشر، إلا بعد تقديم وثيقة إشعار مصرفي باسم البائع، أو خلفه العام والخاص أو من ينوب عنه قانوناً يتضمن تسديد ثمن المركبة أو جزء منه مهما كان مقدار المبلغ المسدد، اعتباراً من تاريخ صدور التعميم.

وشمل التعميم الصادر عن وزارة النقل، عدم قبول أي وكالة غير قابلة للعزل منظمة لدى كتاب العدل اعتباراً من التاريخ ذاته، ما لم تتضمن إشعاراً مصرفياً باسم البائع.

ولفتت الوزارة أن مديرياتها تقبل الإشعار المصرفي سواء كان صادراً عن مصرف عام أو خاص، كما يقبل الإشعار المصرفي من أي مشتر في حال وجود شركاء في شراء المركبة ويقبل أيضاً الإشعار المصرفي باسم أحد مالكي المركبة في حال وجود أكثر من مالك لها ويحفظ الإشعار المصرفي في إضبارة المركبة ورقياً وإلكترونياً

وبحسب الوزارة فإن أحكام هذا التعميم لا تطبق على إجراء العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية والأحكام القضائية والوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لا تتضمن بيعاً منجزاً أو في حالات العقود والوكالات المستندة إلى إسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل تاريخ 15-2-2020.