أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية السورية ورقة تنتقد فيها المرسوم رقم “143” لعام 2025، المتعلق بالنظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وجاء في الورقة الصادرة عن مجموعة من المنظمات الحقوقية، الإثنين 15 أيلول الجاري، أن المرسوم ينص على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات ناخبة، بينما يُعيّن الثلث المتبقي مباشرة من قبل الرئيس، كما يمنح المرسوم الرئيس صلاحية تسمية بدلاء عن النواب الذين يفقدون مقاعدهم، ما يمنحه قدرة على التأثير المباشر في تشكيل المجلس.
وبحسب المنظمات، فإن المرسوم يحتوي على ثغرات بنيوية تجعله بعيداً عن الحد الأدنى من المعايير الدولية للتمثيل والمشاركة السياسية، محذرةً من أن الصياغات القانونية تمنح السلطة التنفيذية سيطرة واسعة على تشكيل مجلس الشعب، وتحد من مشاركة المواطنين والفئات المهمشة.
وأشارت إلى أن هذه الصلاحيات تجعل مجلس الشعب عرضة للهيمنة التنفيذية، إذ يمكن للرئيس تشكيل أغلبية برلمانية من أشخاص يختارهم أو يضمن ولاءهم، ما يقوّض مبدأ التعددية ويحوّل المجلس إلى هيئة ذات لون سياسي واحد.
وأوضحت أن الأعضاء المفترض انتخابهم يخضعون لسلسلة من اللجان المرتبطة باللجنة العليا للانتخابات المعيّنة من قبل الرئيس، ما يجعل العملية الانتخابية في دائرة نفوذ الرئيس المباشر وغير المباشر، وبالتالي فإن مجمل هذه الترتيبات تجعل الانتخابات شكلية، فاقدة لجوهرها كآلية ديمقراطية لضمان التمثيل والمساءلة.
ووفقاً للورقة، فإن المرسوم اعتمد لغة فضفاضة عند تحديد شروط الترشح، مستبعداً كل من يُعتبر من داعمي النظام المخلوع، و”التنظيمات الإرهابية”، أو من “دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج”، دون تعريف واضح لهذه المصطلحات، ما يترك مجالًا للتفسير الانتقائي من قبل السلطة التنفيذية، لتحديد من يحق له الترشح ومن يُستبعد.
وتناول المرسوم فئات مثل الكفاءات والأعيان، لكنه لم يوضح المقصود بفئة الأعيان، ما يفتح المجال أمام النفوذ الشخصي والمالي للوصول إلى المقاعد المخصصة لهذه الفئة، كما نصّ المرسوم على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، مع عبارة ما أمكن التي تطول أيضاً المهجّرين وذوي الإعاقة والناجين من الاعتقال، ما يجعلها إرشادية وغير ملزمة، بحسب الورقة. ويفترض أن تكون الجهة المشرفة على الانتخابات مستقلة عن السلطة التنفيذية، وفقاً للورقة، لكن المرسوم عكَس ذلك، إذ تُعيّن اللجنة العليا للانتخابات من قبل الرئيس، وتستمد صلاحياتها منه مباشرة، فيما ترتبط لجان الطعون القضائية بوزارة العدل، ويكون قرارها نهائياً وغير قابل للطعن، وهذا الأمر يفتح الباب أمام احتمال صدور قرارات متناقضة عن تلك اللجان في قضايا متماثلة، من دون وجود جهة عليا مختصة بحسم هذه التناقضات وضمان وحدة المعايير القانونية.