يحجب القانون السوري حق الجنسية عن أبناء وزوج المرأة المتزوجة من أجنبي في العديد من الحالات، كالتي يكون فيها أبناء المرأة مولودين خارج سوريا أو مولودين لأب مجهول الجنسية.
وذكر رئيس دائرة تقانة المعلومات في الإدارة العامة للشؤون المدنية أيمن الحسين أنّ أعداد السوريات المتزوجات من أجانب بلغت 210566 ألف سيدة، فيما يصل عدد الرجال السوريين المتزوجين من أجنبيات يبلغ 150488 ألفا، حسب ما ذكرت صحيفة البعث الرسمية.
ورجّح الحسين أن تكون أعداد السوريات المتزوجات من جانب أعلى من الإحصائيات الرسمية، نظراً لوجود الكثير من الزيجات لم يتم تسجيل وقائعها.
وتمنح الجنسية السورية وفق المرسوم التشريعي 276 لعام 1969 النافذ حالياً بموجب حق الدم لجهة الأم و الأب والإقليم، ما يتيح لأي شخص يُولَد من أب سوري بغض النظر إذا وُلِد داخل أو خارج سورية الحصول الى الجنسية السورية.
وتكمن المشكلة في هذا المرسوم بحق الدم لجهة الأم، إذ لا يمكنها منح الجنسية لأبنائها إلى في حال كانوا مولودين داخل سوريا وبشرط أن يكون المولود غير شرعي، وما إنّ يثبت نسبه لأبيه تسقط عنه الجنسية.
وقالت أستاذة قانون الجنسية في جامعة دمشق إنها قدمت عرضاً مفصلاً عن بعض الثغرات الموجودة وتحديداً تلك المتعلقة بعدم قدرة الأم السورية إعطاء جنسيتها لأولادها في حال زواجها من أجنبي مشيرةً إلى الإخلال في مبدأ المساواة، وتحديداً في النقاط المتعلقة بالجنسية.
واقترحت فلحوط إعطاء الجنسية للطفل غير الشرعي سواء وُلِدَ داخل أو خارج سورية أسوةً بدولة الإمارات التي تسمح بإعطاء جنسيتها للطفل غير الشرعي بغض النظر عن مكان ولادته داخل أو خارج الإمارات، حمايةً له من أن يبقى عديم الجنسية.
وتفتقر النصوص القانونية السورية لتحديد شروط منح المرأة السورية الجنسية لأبنائها في حال كانت متزوجة من شخص عديم أو مجهول الجنسية عند إنجابهما لطفلٍ شرعي.
واعتبرت فلحوط أنّ هذه الإشكالية لا يُسَلَّط الضوء عليها أبداً على الرغم من اعتبارها ثغرةً تشريعية، مشيرة إلى أنّ النصوص القانونية في سوريا متأخرة في مثل هذه الحقوق الخاصة بالمرأة.
وطالبت أستاذة قانون الجنسية بمنح الجنسية للمواليد الشرعيين جنسية والدتهم في حالة كان الأب عديم أو مجهول الجنسية، كونه لا يخالف معيار ازدواج الجنسية.
وفيما يتعلق بالجنسية اللاحقة فهي أيضاً تتضمن تمييزا ضد المرأة السورية، إذ تستطيع الأجنبية الحصول على الجنسية السورية مجرد زواجها من سوري حتى لو كانت عربية.
وقدمت فلحوط مقترحين لتنظيم هذه الحالات، كأنّ يتم منح الجنسية لأبناء المرأة السورية المتزوجة من أجنبي دون تخوف على الحقوق لوجود قوانين وأنظمة تميزهم عن المواليد لآباء سوريين، أو منح أبناء المرأة السورية وثيقة تثبت أن والدته سورية وعلى أساسها يحصل على حقوقه أو نقل بعضها، لافتة إلى الخيار الثاني يعتبر عملياً أكثر.