بحث
بحث
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك - انترنت

وزير التجارة الداخلية يصدر قراراً ألغاه عمرو سالم قبل إقالته

التجارية الداخلية ألزمت مستوردي ومنتجي المواد الغذائية ببيع نسبة من المواد بأسعار مخفضة

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم قراراً ألغاه الوزير السابق عمرو سالم خلال فترة تواجده على رأس الوزارة.

ويحمل القرار الذي صدر قبل أيام الرقم 1370 وجرى تعميمه على كافة الفعاليات الصناعية والتجارية والذي يُلزم كافة مستوردي السكر والرز والشاي والمواد الغذائية المعلبة ببيع نسبة 15% من المستوردات إلى المؤسسة السورية للتجارة بالسعر المعتمد في بيان التكلفة الخاص بالمستورد.

ويلزم القرار منتجي السكر والزيوت والسمون النباتية تسليم نسبة 15% من إنتاجهم للسورية للتجارة من داخل مستودعات المنتِج وفق الأسعار المحددة في بيان التكلفة المقدم من قبل المنتجين مع هامش ربح بسيط قريب من أسعار البيع بالجملة.

ويمنع القرار المستوردين والمنتجين من الاعتذار عن تسليم منتجاتهم للسورية للتجارة إلا بموجب استثناء وموافقة رسمية من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبموجب القرار يترتب على كافة مستوردي ومنتجي المواد الغذائية تقديم بيانات لتكاليف إنتاج واستيراد المواد إلى مديرية الأسعار في الوزارة لتتم دراسة التكلفة وتحديد الأسعار من قبا اللجنة المركز وتعميمها على كافة فروع وصالات السورية للتجارة.

وينص القرار على إلزام مؤسسات القطاع العام بتوفير وسائل نقل وشحن المواد من المنتجين والمستوردين لصالح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ووفقاً للقرار فإنّ الوزارة مُلزمة تجاه المستوردين والمنتجين بتسديد قيمة المواد التي تستجرها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ استلامها للمنتجات.

ويعاقب القرار المخالفين من التجار والمستوردين والمنتجين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 والذي ينص على حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار ويعرضهم للعقوبة بالسجن وإغلاق السجلات التجارية وغرامات مالية.

وألغى الوزير السابق عمرو سالم قراراً مماثلاً خلال العام 2022 الفائت بعد مضي نحو شهر على إصداره وتعميمه بذريعة عدم جدوى هذه القرارات.