قال قاضي التحقيق الأول في دمشق” محمد سكر” إن مرسوم العفو الذي أصدره أمس رئيس النظام بشار الأسد يستثني عدداً من الجرائم.
ونقل التلفزيون السوري عن سكر قوله، إن المرسوم يتناول الجرائم من نوع “جنح أو مخالفات”، ولا يشمل الجرائم جنائية الوصف باستثناء ما يعرف بجرم الفرار الخارجي.
وأضاف أن أي جنحة أو أي مخالفة منصوص عليها سواء في قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات العسكري أو سائر النصوص الجزائية الأخرى أينما وردت كقاعدة عامة فهي مشمولة (بالعفو) عن كامل العقوبة.
وأشار أنه استثني من القاعدة العامة بعض الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري مثل الاستجرار غير المشروع للكهرباء أو جرائم المعلوماتية وقوانين التموين جميعها مستثناة من العفو سواء لجهة العقوبة المانعة للحرية أو لجهة عقوبة الغرامة الجزائية المترتبة على هذا النوع من الجرائم.
وأوضح أن هناك جرائم أخرى مشمولة بالعفو لكنها معلقة على شرط ومنصوص عليها بالمواد 628 حتى 659 والتي تتعلق بالجرائم الواقعة على الأموال.
وأصدر بشار الأسد أمس الأربعاء مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 كانون الأول الحالي، وأمهل “العسكريين ” الهاربين والمتوارين عن الأنظار مدة ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم والاستفادة من المرسوم.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير سابق إن كل “مراسيم العفو” الذي أصدرها النظام السوري أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لديه قرابة 135 ألفاً و245 معتقلاً ومختفياً قسرياً.
وذكرت الشبكة أنَّ النظام السوري أصدر منذ آذار 2011 وحتى الآن ما لا يقل عن 21 “مرسوماً للعفو” منح في معظمها العفو لا عن كامل أو نصف أو ربع العقوبة لمختلف الجرائم والجنح الجنائية بشكلٍ رئيس، وخصص بهذه المراسيم بعض المواد والأحكام المحدودة التي تخص المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي السياسي.