أعلن قاضي بداية الجزاء الأول في دمشق، طارق الكردي، عن وجود دعاوى في القضاء تقدّمت بها نساء ضدّ أزواجهن بتهمة الخيانة الزوجية مع نساء أخريات.
وأكّد الكردي صدور حكم قضائي منذ فترة، بحبس أحد الأزواج لمدة شهر بعدما ثبتت خيانته لزوجته، حسبما نقلت صحيفة الوطن اليوم الثلاثاء 7 كانون الأول.
وقال الكردي، إنّ “القانون السوري يجيز للمرأة رفع دعوى على زوجها أمام المحكمة بتهمة الخيانة، سواء باتخاذه خليلة له جهارا، أم مارس معها فعل الزنا في بيت الزوجية”.
ولفت الكردي إلى أن الخيانة الزوجية “من الممكن أن تثبت بالشهادة أو بالرسائل المتبادلة بين الزوج والمرأة التي اتخذها خليلة له أو بإقراره، مشيرا إلى أنه مجرد أن يجهر الزوج بعلاقته مع تلك المرأة يعتبر خيانة زوجية وبالتالي يحق للمرأة أن تدعي بفعل هذه الخيانة”.
في المقابل، هناك دعاوى تقدّم بها رجال ضد نسائهم بتهمة الخيانة الزوجية، وهي أكثر من تلك التي تقدّمت بها النساء.
ورجّح الكردي سبب تفاوت النسبة في الدعاوى، إلى “إمكانية عدم علم المرأة بأنه يحق لها أن ترفع دعوى على زوجها في حال اتخذ خليلة جهاراً أو مارس معها فعل الزنا في بيت الزوجية”.
لكنّ عقوبة الزوجة أشد من عقوبة الزوج في حال ثبت الاتهام، وبرر الكردي السبب بأنّه “لما له من أثر على العلاقات الأسرية وطبيعة المجتمع الشرقي ونظرته لخطورة زنا الزوجة.”
وتنص المادة 474 من قانون العقوبات على أن يعاقب الزوج من شهر إلى سنة وفقاً لظروف الدعوى في حال ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ خليلة له جهاراً في أي مكان كان حتى إنه في حال لم يمارس معها فعل الزنا إلا أنه لمجرد أعلن أمام العامة بأنه اتخذ امرأة خليلة له فإن هذا سبب يدفع الزوجة للادعاء على زوجها.