عدلت سوريا المواد 10 و95 و113، من قانون “خدمة العلم” رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته. وصدرت التعديلات في مرسوم جمهوري.
وتنص التعديلات على تأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة للطلاب المكلفين وفقاً لعدد من الاعتبارات، منها “أن يكون مواظبا على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف، ويعد مؤجلا دراسيا حتى نهاية العام الميلادي، المكلف الحائز شهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة”.
كما نصت التعديلات على ألا يزيد عمر الطالب الذي يرغب بالتأجيل عن “21 سنة لطلاب الدراسة الثانوية. 24 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة (التقانية) التي تبلغ مدة دراستها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية. 25 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة (التقانية) أو المدارس التي تبلغ مدة دراستها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية. 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات. 27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات. 29 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها ست سنوات”.
ووفقاً لما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) “تضاف مدة تعادل الحد الأدنى للحصول على الدرجة مضافا إليها سنة بعد السن المحددة لطلاب الكليات الجامعية لطالب دبلوم التأهيل والتخصص وماجستير التأهيل والتخصص. وتضاف مدة ثلاث سنوات مضافا إليها مدة تعادل مدة سنوات المقررات بعد السن المحددة لطلاب الكليات الجامعية لطالب الماجستير في جميع الكليات عدا كليات الطب. كما تضاف سنوات تعادل الحد الأدنى للحصول على درجة الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية في كليات الطب بعد السن المحددة لطالب الكلية الجامعية لطالب الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية. وتضاف مدة أربع سنوات بعد السن المحددة لطالب الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية لطالب الدكتوراه في جميع الكليات”.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، فإنه “لا يجوز تأجيل الطالب دراسيا بعد سن السابعة والثلاثين. كما يؤجل المكلف الحاصل على الشهادة الثانوية أو خريج المعهد المتوسط (التقاني) الذي سجل في إحدى الجامعات، ما دام ضمن السن المحددة لهذه الدراسة ولم يتجاوز عمره 22 سنة عند البدء في دراسته الجامعية وفي اختصاص متوافق مع اختصاصه في المعهد الذي تخرج منه”.
ويلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين، وتضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية. و”يجوز في زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام”
وكالات