أصدرت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام، الاثنين 24 حزيران، قراراً منحت بموجبه المعلمين في المؤسسات التعليمية حصانة قضائية ضد الشكاوى المقدمة ضدهم فيما يتعلق بعملهم الوظيفي.
وحصرت الوزارة بموجب قرارها جميع الشكاوى والادعاءات الشخصية ضد المعلمين بالمحامي العام الأول أو المحامي العام بحسب الشكوى.
وبحسب القرار فإن تبين أن الشكوى تتعلق بمخالفات تربوية ناشئة عن العمل الوظيفي تحال الشكوى إلى مدير التربية في المحافظة لمعالجتها، أما في حال تبين من دراسة الشكوى أن المخالفات المنسوبة تنطوي على جرم جزائي جنائي أو جنحي شائن، يقدر المحامي العام الإجراءات اللازمة للتحقيق، ويتابع الإشراف على التحقيقات بما يضمن عدم المساس بحسن سير العملية التربوية.
وأوضحت الوزارة في قراراها أنها عملت بموجب المادة 23 من قانون المحاكم المسلكية، والتي تنص على أنه لا تجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء بجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية، مستثنية من ذلك حالات الجرم المشهود والادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 37 من قانون العقوبات الاقتصادي.
وعمم المكتب الصحفي لوزارة التربية التابعة لحكومة النظام قرار الحصانة الجديد على مديريات التربية في كافة المحافظات، وقالت في التعميم الصادر “يطلب من المحامين العامين وسائر قضاة النيابة العامة اتباع إجراءات محددة في حال تقديم الشكاوى أو الادعاء الشخصي على أحد المعلمين”.
وقال وزير التربية في حكومة النظام “عماد العزب” في تصريحات صحفية سابقة له أنه سيتم منع أي ظاهرة تسيء للمعلم ومكانته، واعداً بسعي من الوزرة للتصدي لها، واصفاً ذلك بالواجب المقدس بحسب قوله.
وجاء هذا القرار بعد طلب تقدمت به وزارة التربية لحماية كوادرها، بسبب كثرة الدعاوى المقدمة ضد العاملين في القطاع التعليمي في مؤسسات النظام، ولا سيما خلال السنوات السبع الماضية.