رفعت وزارة الصحة أجور المعاينات الطبية والمشافي بنسبة 600%، إذ أصبحت معاينة الطبيب الممارس العام 25 ألف ليرة سورية، والطبيب المختص في العيادة 40 ألف ليرة، والطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات 50 ألف ليرة.
وبحسب قرار الوزارة الذي نقلته صحيفة الوطن الموالية، فإنّ تعرفة الاستشارات الطبية والمتضمّنة الكشف على المريض لدراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه الصحي أصبحت بـ 150 ألف ليرة، مع مضاعفة أجور الكشف الطبي في المنزل إذا كانت ضمن حدود المدينة وفي حال تجاوز ذلك تُحدّد حسب الاتفاق بين الطرفين.
وأشار القرار إلى رفع سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة إلى 5000 ليرة، أي بما يزيد على 600%، مُشدّداً على إلزام المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة بتطبيق التعرفة الجديدة.
وعدّل القرار عدد الوحدات الجراحية للأعمال والإجراءات الطبية الوارد في القرار رقم 79ت لعام 2004 لتضرب بـ 6 أمثال، كما عدّل عدد الوحدات الجراحية للأعمال والإجراءات الطبية الوارد ذكرها في المادة رقم 1: دليل التعرفة المعدل في عام 2012 وتضرب بـ 3 أمثال.
ولفت القرار إلى تعديل الوحدة التمريضية في المنشآت الصحية (مستشفيات – مراكز طبية – عيادات خاصة) لتحدّد بـ 750 ليرة وفق عدد الوحدات الجراحية للعمل الجراحي المنفذ أو من الإجراء الطبي المنفذ، والوحدة الخدمية بـ 500 ليرة.
وحدّد القرار الوحدة التخديرية بـ 2000 ليرة سورية وفق عدد الوحدات الجراحية للعمل الجراحي المنفذ أو من الإجراء الطبي المنفذ الذي يحتاج إلى تخدير بكل أنواعه ووفق عدد الوحدات الجراحية للعمل الجراحي المنفذ أو من الإجراء الطبي المنفذ، وتحدد أجر مساعد فني تخدير بما يعادل نسبة 5% من أجر العمل الجراحي.
ووفقاً للقرار، تم تحديد أجور الإقامة في المستشفيات الخاصة والأقسام الخاصة استناداً إلى تصنيف الغرف في المستشفيات، حيث تُحسب بنصف السعر المحدّد من وزارة السياحة لغرف الفنادق وتشمل أجورها الإقامة والإطعام في جميع غرف ودرجات تصنيف الغرف في المستشفيات، وذلك وفق ما يلي وتعتمد أي تعديلات تصدر من وزارة السياحة، إذ يكون التصنيف غرفة درجة ممتازة وغرفة درجة أولى وغرفة درجة ثانية وغرفة درجة ثالثة بحسب الموجودات المطلوبة للإقامة ضمنها.
كما صنّف القرار المستشفيات والمراكز الطبية وفق معايير تصنيف بقرار يصدر من وزير الصحة، على أن يرتبط سعر الوحدات الجراحية الواردة في التعرفة بدرجة تصنيف المستشفى أو المركز الطبي.
كما أوضح القرار أنّ سعر الوحدة الجراحية بالنسبة للدرجة الممتازة بـ 5000 ليرة سورية، وللدرجة الأولى 90% من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثانية 75% من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثالثة 60%، وللدرجة الرابعة 50%، وتُعتبر الحد الأدنى لسعر الوحدة الطبية والجراحية.
وبيّن القرار أنّه يتم احتساب المواد والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المريض بموجب فاتورة صادرة عن المنشأة الطبية ووفق فاتورة البائع التي تم شراؤها من هذه المنشأة، أما الأدوية المصروفة للمريض بما فيها كلفة الأدوية التخديرية فيتم حسابها وفق القرار الناظم لتعرفة الأدوية الصادرة من وزارة الصحة، والتحاليل المخبرية تحتسب وفق القرار الناظم لتسعيرها الصادر من وزارة الصحة.
ونوّه القرار إلى أنّ أجور غرفة العمليات في الساعة تم تحديدها بنسبة 15% من مجموع سعر الوحدات للعمل الجراحي، ويُضاف نسبة 50% من مجموع سعر الوحدات للعمل الجراحي على أي مداخلة جراحية تتم تحت المجهر (العمليات الجراحية تحت المجهر)، فيما يُضاف مبلغ 50 ألف ليرة لكل عملية يستخدم فيها جهاز الملاحة الدماغية.
وكشفت وسائل إعلام موالية في نيسان الفائت، عن وجود مشروع قرار لرفع أجور الوحدات الطبية في المستشفيات العامة والخاصة، لتشمّل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات ومختلف الإجراءات الطبية.