أقرّ برلمان النظام، اليوم الأثنين 7 آذار، تعديلات لبعض مواد قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949، والمعدّل عام 2011.
وألغى قرار البرلمان عقوبة “الأشغال الشاقة” من الأحكام الصادرة، ليتحول الحكم إلى “سجن فقط”، مستثنياً حالات معينة يقرّرها القضاة بـ “الأشغال” داخل أو خارج السجن.
وعدّل القرار عنوان أحد فصول قضايا “أمن الدولة” الذي عُرف بـ “دعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية المذهبية”، ليُصبح “الجرائم المتعلّقة بالهوية الوطنية والقومية”، دون إطراء أي تعديل على بنود الفصل ومواده.
وأدخل القرار مادة جديدة على قانون العقوبات، تتضمن تشديد عقوبة قضايا سرقة السيارات والدراجات النارية والهوائية وبيعها أو بيع قطعها، إلى جانب إضافة بنود خاصة بجرائم سرقة “المقتنيات” من داخل السيارات والآليات.
ورفع القرار الحد الأدنى للغرامات المالية المتعلقة بالعقوبات، ليبلغ الحد الأدنى للغرامة الجنحية 50 ألف ليرة، والغرامة التكديرية 25 ألف ليرة، إضافة لرفع بعض الغرامات الأخرى التي بلغ الحد الأدنى لبعضها مليون ليرة سورية.