أصدرت وزارة الداخلية قراراً، السبت 23 تشرين الثاني الجاري، يقضي بتعديلات على آلية تنظيم استمارة عقود إيجار العقارات في المحافظات السورية.
وبحسب القرار، فإنّه يتوجب على من أجّر عقاراً للسكن أو لمزاولة أي مهنة تجارية أو غيرها تسجيل عقود الإيجار في الوحدات الإدارية المختصة أو في مركز خدمة المواطن.
وأشار القرار إلى أنّه يتوجب على كل من أتاح للغير إشغال عقاره سواء للسكن أو لمزاولة مهنة علمية أو فكرية أو تجارية أو سواها، باستثناء العلاقة الإيجارية، مراجعة الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار فور إبرام العقد، لتنظيم استمارة إعلام.
ولفت القرار إلى تكليف الوحدة الإدارية المختصة ومراكز خدمة المواطن المخوّلة بتسجيل عقود الإيجار إبلاغ الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر وإرسال صورتين عن العقد، مرفقتين بصورة عن إحدى وثائق إثبات الشخصية المبرزة لتسجيل العقد.
وشدّدت الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل شاغل عقار ملاحق جزائياً ويُشكّل خطورة على الأمن والنظام العام.
وكلّفت الوزارة الوحدات الشرطية بتلقي الإخبارات الواردة إليها بوجود شخص في عقار ليس له صفة قانونية في الإشغال، لتقوم بدورها بالتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم، واستدعاء المالك أو المؤجّر للوقوف على مستند الإشغال.
ووفقاً للقرار، فإنّه في حال ثبوت الواقعة تقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل بتصحيح وضعه القانوني أو الإخلاء خلال 30 يوماً.