بحث
بحث
تعبيرية - انترنت

مديرية الشؤون الاجتماعية بدمشق: عقوبة بالحبس وغرامة بثلاثة ملايين ليرة للمتسوّل الإلكتروني

قالت مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد الأربعاء 27 آذار الحالي إنّ أهداف مشروع القانون الذي تعمل عليه وزارة الشؤون الاجتماعية يتضمّن تحديد العقوبات القانونية في جرم التسوّل والإجراءات الواجب اتباعها.

وذكرت أنّه إضافةً إلى ذلك، تأهيل وإعادة إدماج حالات التشرد بالمجتمع، إضافة إلى تنظيم وتحديد الأدوار والمسؤوليات ووضع التدابير المرتبطة بالتسوّل والتشرّد لجميع الجهات المعنية، حسبما نقلت جريدة البعث الرسمية.

وأضافت: “تلزم الوحدات الإدارية في حالات التسوّل والتشرّد بالقيام بجولات دورية لرصد الحالات وتلقي وتسجيل البلاغات المتعلقة بوجود الحالات ضمن حدودها الإدارية والتسليم إلى أقرب وحدة شرطية لتنظيم الضبط اللازم، علماً أنه يتم مراعاة أصول وأحكام العدالة الإصلاحية للطفل وإحالة المتشرّد إلى دار رعاية المتشردين، وإحالة كلّ من تستلزم حالته العقلية أو النفسية عناية خاصة وذوي الإعاقة والمسنين إلى مؤسسات الرعاية المختصة”.

وأوضحت أنّ مشروع القانون الذي تتمّ مناقشته ما بين الشؤون الاجتماعية والإدارة المحلية ألزمهم بإحداث مكتب مكافحة التسوّل والتشرّد ضمن الوحدات الإدارية، وتحدّد مهامه بقرار من الوزير المختص بما يتوافق مع أحكام القانون وتعليماته التنفيذية، بالتزامن مع التزام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنشاء قاعدة بيانات لكلّ من ارتكب جرم التسوّل ومشاركتها مع الجهات العامة المعنية.

وبحسب فهد، فإنّه يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات بهدف التسوّل الإلكتروني عن طريق الشبكة.

كما يُعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة المتسوّل الذي يستجدي أحد الظروف المتمثلة بالتهديد وأعمال الشدة أو حمل أسلحة أو مواد وأدوات خطرة، أو بالتظاهر بجراح أو عاهات أو بالتنكر على أي شكل، أو بالدخول إلى المنازل أو المنشآت السياحية أو بحمل وثيقة كاذبة أو بحالة اجتماعية.

ولفتت فهد إلى أنّه يُعاقب بالحبس أيضاً من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة لكل ممتهن للتسوّل، بالتزامن مع عقوبة السجن من 7 سنوات إلى 10 سنوات وبالغرامة من 20 مليون إلى 25 مليوناً لكل مشغّل، وتضاعف الغرامة في حال كان المشغل من الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو من يملك سلطة قانونية أو فعلية عليه.

وبيّنت أنّ عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 750 ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية تُطال كل مكلّف تلقى بلاغاً عن جرم تسول ولم يقم باستكمال الإجراءات اللازمة لتسليم المتسول للوحدة الشرطية، وكل من أتاح الفرار أو سهله لشخص تم ضبطه بجرم التسوّل مقابل تحقيق منفعة مادية أو معنوية، وكل من حُكم عليه بمقتضى هذا القانون، سواء أكان أجنبياً أم عربياً أو من الرحل في سوريا.

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد الثلاثاء 12 آذار الجاري أنّ الوزارة تعد مشروع قانون يتعلق بالتسوّل ويحدد مسؤوليات كل جهة، ويفرق بين التسوّل الإلكتروني والمتسوّل الممتهن والمشغل والمتشرّد.