نشر موقع تلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء 11 أيار، تقريراً سلط فيه الضوء على مشكلات قانونية قد تنشأ من عودة المعتقلين بعد سنوات طويلة، في حالتي زواج الزوجة من شخص آخر أو تقاسم أملاك المعتقل المفقود من قبل الورثة، بعد أن تم تثبيت وفاته في المحاكم لانقطاع الأخبار عنه.
ونقل الموقع عن زوجة أحد المعتقلين من أبناء حي “الحجر الأسود” جنوبي العاصمة دمشق، تُدعى “أم فراس”، قولها إن زوجها اعتقل عام 2012 عندما كان عمرها 21 عاماً، فتزوجت من رجل آخر عام 2018، بعد وصولها إلى مرحلة صعبة باتت فيها غير قادرة على إعالة طفلها الذي كان يبلغ عاماً واحداً عندما اعتقل والده.
وأضافت السيدة البالغة من العمر 31 عاماً: “عانيت وحدي كثيراً وراجعت الفروع الأمنية ووزارة المصالحة وأكثر من جهة من دون جدوى. انتظرت كثيراً حتى عام 2018 ولم أعرف عن زوجي شيئاً، حينئذ اضطررت للتوجه إلى المحكمة للحصول على حكم بالطلاق بسبب غياب زوجي أربع سنوات واعتبر حينئذ بحكم الميت، وبعدئذ تزوجت من رجل آخر”.
وأشارت السيدة إلى أنها لا تعلم ما هي ردة فعل زوجها المعتقل لو عاد بعد مرسوم العفو وشاهدها مع رجل آخر لديها طفلة منه، وكيف يمكن أن تشرح لابنها الذي بلغ من العمر نحو 11 عاماً أن أباه لم يمت، حتى أنها لا تعلم كيف ستكون ردة فعلها إن شاهدته، لكنها تؤكد أن “الموقف سيكون مخجلاً وصعباً جداً وللجميع”.
المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية السوري، تنص على أن “ينتهي الفقد بعودة المفقود أو موته أو اعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر، ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدانه”.
وقال مصدر قضائي لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام، في وقت سابق، إن إنه في الآونة الأخيرة كثرت طلبات توفية لمفقودين من ذويهم بعد مضي أربع سنوات على فقدانهم، موضحاً أن الشخص يوفّى في اليوم التالي مِن مضي الفترة المذكورة، دون أن يُعلم عن وضعه شيئاً في الحالات الحربية أو المماثلة لها.
وأوضح المصدر القضائي أن عدلية دمشق تستقبل يومياً أكثر من 70 طلباً للحصول على وكالة قضائية عن غائبين ومفقودين لتسيير أمورهم الخاصة من وثائق ورواتب وعقارات وغيرها من الأمور التي تعنيهم.
ولفت المصدر إلى أن المعتقل الذي كان مفقوداً وقد تصرف الورثة بممتلكاته قد يفقده الحق نهائياً بها، ولو كان قد فقد زوجته بزواجها من رجل آخر، سيكون المعتقل المفرج عنه أمام واقع صادم وصعب.
وعرّفت المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية السوري، المفقود بأنه كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان، فيما نصت المادة 302 على أن “يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه، وإن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة”. أي ما بقي من الورثة ولم يتصرف بها الورثة، لكن في حال تصرفهم بها لا يحصل على شيء.