بحث
بحث
درج

حتى الاعتراض في سوريا له معاييره :”على قد لحافك مد رجليك”

عندما يُعمّم قانون ضبابي وغير محدّد المعالم مزخرف بتعابير غير محدّدة مثل “الأعراف ” و”الخصوصية” و”الرضا” و”التقديرية”، تصبح الغاية منه تضييق الخناق على أشخاص معينين وفي ظروف يحددها أصحاب النفوذ.

في رسالة واضحة إلى النشطاء: “ممنوع الاعتراض. حتى ولو اعتبرنا أنكم تعيشون حياة الكلاب الضالّة أصبح العواء ممنوعاً … وبالقانون”.

اعتباراً من التاسع عشر من أيار/ مايو سوف يطبق في سوريا قانون جرائم المعلوماتية التي حُددت عقوباتها قبل أن تفسّر حدودها. وكالعادة في “بلد القانون” سوف يستخدم القانون ذاته للتضييق على خناق كل من تسوّل له نفسه تشكيل رأي عام حول قضية ما.

ويبدو أن قانون الجرائم المعلوماتية قد صيغ على عجل لحماية حفنة من الفاسدين، إذ تجرّأ بعض الحانقين على نشر مقاطع فيديو لأثرياء حرب يبالغون في الاحتفال بمناسبات خاصة أو لموظفين يسيئون استخدام سلطتهم أو لمسؤولين يتفوهون بتصريحات غير مسؤولة، وتحولت هذه المقاطع بإعادة نشرها إلى أداة للنقمة والتنفيس عن الغضب العام من وراء شاشات الهواتف الجوالة واللابتوبات. 

نصّ القانون على عقوبات بالحبس تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى مليون ليرة سورية لكل من استخدم وسائل تقنية المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو حتى التقط صوراً لأحدهم من دون رضاه. 

وترتفع العقوبة إلى سنة والغرامة إلى مليوني ليرة إذا كان الشخص المعني بالتسجيل موظفاً يقوم بعمله. 

وتُنفى المادة إذا كان الفاعل حاصلاً على إذن من السلطة القضائية أو في الحالات التي تبيحها الأعراف العامة.

أي أن التقاط مقطع مصور لموظف وهو يقوم بطلب الرشوة يجرّم المصوّر ببساطة. إلا إذا استصدر المصور إذناً قضائياً وهذا معناه أن المواطن العادي الذي يتعرّض لهذا الموقف عشوائياً أثناء تعامله مع الجهات العامة لا يمكنه الاعتراض على فساد من هذا النوع أو القيام بأي فعل يثبته. ويعني أيضاً أنّ تصوير الأماكن العامة كالأسواق مثلاً يمكن أن يصبح مادة للدعاوى والمحاكم إذا قرّر أحد الأشخاص ممن يظهرون في الفيديو المصوّر أن فيه انتهاكاً لخصوصيته.

وحتى إن نشر المعلومات التي تتعلق بالخصوصية على الشبكة دون رضا صاحبها ولو كانت صحيحة يعاقب الناشر عليها بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى مليون ليرة.

بالطبع قام القانون هنا بحماية خصوصية الشخصيات العامة لأنه شملها مع الشخصيات العادية. فهل يحقّ مثلاً لوزير أن يتصرّف في الأماكن العامة تصرّف مواطن عادي؟

فعندما يُعمّم قانون ضبابي وغير محدّد المعالم مزخرف بتعابير غير محدّدة مثل “الأعراف ” و”الخصوصية” و”الرضا” و”التقديرية”، تصبح الغاية منه تضييق الخناق على أشخاص معينين وفي ظروف يحددها أصحاب النفوذ.

أما الجرم الأكبر فهو “النيل من هيبة الدولة” وهذه جناية تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامتها تصل حتى عشرة ملايين ليرة سورية. وهذه الجريمة مذكورة في القانون العام وكانت تخصّ السوري الذي يذيع أنباء كاذبة من خارج سوريا، تنال من هيبة الدولة. والمشرّع هنا يعاقب المواطنين الذين يحاولون الإساءة إلى سير الإدارة الحكومة بأنباء كاذبة وهم على بينة من الأمر. 

لكن التوسع في هذا القانون ليشمل السوريين وغير السوريين المقيمين في الداخل والذين يقومون بنشر أخبار قد تكون كاذبة، من دون أن يستثني من العقاب النشر عن طريق الخطأ أو بحسن النية، فهذا منتهى سوء النية. 

فعندما “تقدّر” النيابة أن أحد النشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي قد بدر منه قدح وذمّ خلال نقده وضعاً اجتماعياً أو اقتصادياً، فلها الحق في تحريك دعوى قضائية ضده. وليس للمتهم حق أن يسأل القاضي لماذا تجرّمونني ولا تجرّمون آلافاً ممن نقدوا وكتبوا عن الموضوع ذاته؟

لم يعد يحقّ لناشط أن يشتكي، الرسالة واضحة. 

الأمر ببساطة صارت له تسعيرة مثل كل شيء كما كتب أحد المحامين: “إذا شتمت في مكان عام تدفع فقط مئة ألف ليرة وإذا شتمت في وسائل الإعلام تدفع بين 200 ألف ومليون ليرة وإذا شتمت على مواقع التواصل الاجتماعي فالعقوبة تصل إلى 500 ألف.

يعني على قد لحافك مد رجليك”.

المصدر: موقع درج