بحث
بحث

رايتس ووتش: النظام السوري يحجز على أملاك معارضيه

نشرت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء 16 تموز تقريراً قالت فيه إن حكومة النظام تعاقب عائلات المعارضين السوريين عبر تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة.   وقالت المنظمة استخدام النظام السوري يستخدم قانون مكافحة الإرهاب لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، والاعتراض السلمي، وأن المرسوم 63 يعطي الصلاحية لوزارة المالية بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لعائلات أشخاص بانتظار التحقيق في التهم الموجهة إليهم، أو المشتبه بهم حتى عندما لا يتهمون بأي جريمة.   وأضافت أن هذا المرسوم لا يحترم الإجراءات اللازمة، وأن وزارة المالية تنتهك حقوق الملكية وتشكل عقاباً جماعياً في استهداف عائلات المعارضين في طريقة تنفيذها القانون، مشيرةً إلى أن القرارات تشمل المعارضين أنفسهم، وأسرهم المباشرة بمن فيها الزوجات والأولاد، والوالدين في العديد من الحالات.   وينتهك المرسوم أيضاً ضمانات الإجراءات الواجبة، حيث أن القانون لا يسمح بالاستئناف ولا يتم إشعار الأشخاص بإدراج أسمائهم على اللائحة، وينتهك الحق في الملكية، المحمي بموجب المادة 15 من الدستور السوري والقانون الدولي، عبر السماح للحكومة بمصادرة ممتلكات الأفراد دون اتباع الإجراءات الواجبة وبدون أي إشعار، بحسب التقرير.   ولفتت المنظمة في تقريرها أن قضايا الحجز على الممتلكات تستهدف المعارضين من أبناء المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام بين أعوام 2014 و2019، ولا سيما مناطق ريف دمشق والغوطة الشرقية وحلب.   ومن جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش “لما فقيه” أن اتساع مجال المرسوم 63 يُظهر شعور حكومة النظام بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض، مشيرةً إلى أن النظام يستخدم هذا القانون للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم.   وأضافت فقيه: ” لن تكون سوريا آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس، ويجب على النظام التوقف عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية تصل إلى العقاب الجماعي”.   وتابعت المنظمة أن حكومة النظام تستند في هذه الإجراءات على قانون مكافحة الإرهاب السوري الذي يعرف الإرهاب بأنه كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته، مؤكدةً أن عبارة “مهما كان نوع هذه الوسائل” تسمح للحكومة باعتبار أي عمل عملاً إرهابياً، وحبس الأشخاص الذين يؤمنون المساعدات الإٍنسانية أو يشاركون في مظاهرات سلمية.   ولا يوضح قانون مكافحة الإرهاب الإجراءات المنطبقة على المحاكمات، لكن القانون 22 لعام 2012، الذي أنشأ محكمة الإرهاب والتي يمكنها النظر في الجرائم المندرجة تحت قانون مكافحة الإرهاب، لا يشمل مراجع تتعلق بالإجراءات الواجبة.   وختمت المنظمة تقريرها بمطالبة حكومة النظام بتقدم أسباب محددة لإدراج الأشخاص على لائحتها للإرهابيين المزعومين، مطالبة بإزالة أسمائهم من اللائحة وإلغاء تجميد أصولهم، إضافة إلى السماح للأشخاص المتأثرين بالاعتراض على إدراج أسمائهم.

اترك تعليقاً